وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها ( 1 ) بكل لفظ يدل على المطلوب ، مع كونه ( 2 ) ماضيا
وعن المشهور جوازها ( 3 ) بلفظ ازرع .
وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت ( 4 ) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ، ولا يورث ، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما ( 5 ) من الكنايات .
وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع ( 6 ) ، مع أنه ليس صريحا فيه .
شرح
( 1 ) اى في جواز المزارعة بكل لفظ .
( 2 ) اى مع كون اللفظ الدال على المطلوب من الأفعال الماضية :
بأن يقول : سلمتك الأرض .
( 3 ) اى المزارعة بلفظ الأمر في قبال من خص اللفظ فيها بصيغة الماضي .
( 4 ) مع أن الوقف له لفظ خاص كقولك : وقفت
راجع المصدر نفسه . الجزء 3 . ص 164 .
( 5 ) اى حرمت وتصدقت من الكنايات ، وليستا من الألفاظ الصريحة الدالة على الوقف ، ومع ذلك قال جماعة باكتفائهما في الوقف لو وقع بهما ، فكيف لا يكتفى بكل لفظ في البيع ؟
( 6 ) بأن تقول المرأة : متعتك نفسي ، أو يقول وكيل المرأة : متعت نفس موكلتي لك .