تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها ( 1 ) بكل لفظ يدل على المطلوب ، مع كونه ( 2 ) ماضيا وعن المشهور جوازها ( 3 ) بلفظ ازرع . وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت ( 4 ) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ، ولا يورث ، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما ( 5 ) من الكنايات . وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع ( 6 ) ، مع أنه ليس صريحا فيه .
شرح
( 1 ) اى في جواز المزارعة بكل لفظ . ( 2 ) اى مع كون اللفظ الدال على المطلوب من الأفعال الماضية : بأن يقول : سلمتك الأرض . ( 3 ) اى المزارعة بلفظ الأمر في قبال من خص اللفظ فيها بصيغة الماضي . ( 4 ) مع أن الوقف له لفظ خاص كقولك : وقفت راجع المصدر نفسه . الجزء 3 . ص 164 . ( 5 ) اى حرمت وتصدقت من الكنايات ، وليستا من الألفاظ الصريحة الدالة على الوقف ، ومع ذلك قال جماعة باكتفائهما في الوقف لو وقع بهما ، فكيف لا يكتفى بكل لفظ في البيع ؟ ( 6 ) بأن تقول المرأة : متعتك نفسي ، أو يقول وكيل المرأة : متعت نفس موكلتي لك .