تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أو وليتك السلعة ، والتشريك ( 1 ) في المبيع بلفظ شركتك . وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك ( 2 ) بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع ، أو الصلح ، أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة ( 3 )
شرح
( 1 ) اى وينعقد البيع بلفظ التشريك : بأن يقول المشتري بعد شراء العين المبيعة لصديقه : شركتك في العين المبيعة التي اشتريتها ، فيجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن : من النصف ، أو الربع ، أو الثلث مثلا بشرط علمهما بقدره . ( 2 ) اى جواز وقوع البيع بلفظ التقبيل في تقبيل أحد الشريكين حصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم . حاصل هذه العبارة كما شرحناها في ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 368 : أن يكون هناك نخيل ، أو أشجار بين شريكين ، أو أكثر ، فيلتزم أحد الشريكين لصاحبه إزاء حصته من الثمر بمقدار معلوم : من الكيل ، أو الوزن . وذلك بأن يخرص اى يخمن الثمر اجمع فيتعاقدان على قبول أحدهما حصة صاحبه بعد الخرص والتخمين مقابل كيل ، أو وزن معلوم من نفس الثمر ، أو غيره . فيقول أحد الشريكين المقدم على شراء حصة صاحبه إزاء حصته : أتقبل حصتك بكذا مقدار من الوزن ؛ أو الكيل . ( 3 ) راجع المصدر نفسه .