تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وحكي عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته ، وشبه ( 1 ) ذلك . ولقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية ( 2 ) معللين بتحقق القصد . وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة ( 3 ) وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ( 4 )
شرح
( 1 ) كقولك : عليّ أداؤه وبذمتي إعطاؤه . والمراد من الضمان هنا ضمان الغير في المحاكم الشرعية بالمال . راجع المصدر نفسه . الجزء 4 . ص 113 - 114 . ( 2 ) بأن يقول : أعرتك الدار بمدة سنة مثلا بمبلغ قدره مائة دينار مثلا . ونتيجة الإعارة هو استيفاء المنافع ، فنتيجة الإعارة والإجارة واحدة إلا أن الأولى جائزة ، والثانية لازمة . راجع المصدر نفسه . ص 255 ( 3 ) بأن يقول : بعتك منفعة الدار سنة كاملة مثلا بمبلغ قدره خمسون دينارا ( 4 ) المزارعة تسليم الأرض إلى الزارع بعوض من الثمر والحاصل معلوم القدر ، راجع المصدر نفسه . ص 275 . فهنا يجوز لصاحب الأرض أن يقول عند تسليمها للمزارع : خذ الأرض بربع حاصلها مثلا .