وحكي عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته ، وشبه ( 1 ) ذلك .
ولقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية ( 2 ) معللين بتحقق القصد .
وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة ( 3 )
وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ( 4 )
شرح
( 1 ) كقولك : عليّ أداؤه وبذمتي إعطاؤه .
والمراد من الضمان هنا ضمان الغير في المحاكم الشرعية بالمال .
راجع المصدر نفسه . الجزء 4 . ص 113 - 114 .
( 2 ) بأن يقول : أعرتك الدار بمدة سنة مثلا بمبلغ قدره مائة دينار مثلا .
ونتيجة الإعارة هو استيفاء المنافع ، فنتيجة الإعارة والإجارة واحدة إلا أن الأولى جائزة ، والثانية لازمة .
راجع المصدر نفسه . ص 255
( 3 ) بأن يقول : بعتك منفعة الدار سنة كاملة مثلا بمبلغ قدره خمسون دينارا
( 4 ) المزارعة تسليم الأرض إلى الزارع بعوض من الثمر والحاصل معلوم القدر ، راجع المصدر نفسه . ص 275 .
فهنا يجوز لصاحب الأرض أن يقول عند تسليمها للمزارع : خذ الأرض بربع حاصلها مثلا .