تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لعموم الناس مسلطون على أموالهم هذا ( 1 ) مع وجود المثل في بلد المطالبة . وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة ( 2 )

[ السادس : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ]

( السادس ) ( 3 ) : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة ( 4 ) مع مطالبة المالك ، لأن منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن
شرح
( 1 ) أي وجوب دفع المثل في بلد المطالبة ( 2 ) المراد من المسألة السادسة ( الأمر السادس ) الذي يأتي ذكره بقوله : السادس . ( 3 ) اى الأمر السادس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد البحث هنا يقتضي في مقامين : ( الأول ) في الحكم الوضعي : وهو انتقال حق المالك إلى القيمة عند تعذر المثل لو طالب بحقه . ( الثاني ) : الحكم التكليفي : وهو وجوب الدفع إلى المالك . لا شك في وجوب المبادرة إلى الحكم التكليفي : الذي هو الدفع ، سواء طالب المالك أم لم يطالب ، ولذا لو اخر عصى وهذا هو الفرق بين الدين والغصب ، حيث إن المدين لا يجب عليه المبادرة إلى دفع الدين لو لم يطالب الدائن طلبه بخلاف الغاصب ، فإنه يجب المبادرة إلى الرد والدفع إلى المالك ، سواء طالب أم لا ( 4 ) هذا بناء على مختار الشيخ : من أن إمساك الغصب حرام ولو كان آنا مّا ، بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب -