وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ( 1 ) ضرر
ولكن الأقوى مع ذلك ( 2 ) وجوب الشراء ، وفاقا للتحرير كما عن الايضاح والدروس وجامع المقاصد .
بل اطلاق السرائر ، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف ( 3 ) ، لعين ما ذكر ( 4 ) في الصورة الأولى .
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا ، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والايضاح والدروس وجامع المقاصد .
وفي السرائر أنه ( 5 ) الذي يقتضيه عدل الاسلام ، والأدلة وأصول المذهب وهو ( 6 ) كذلك
شرح
( 1 ) اى إمكان طلب البائع أضعاف قيمة المثل وإمكان أنه يعاند في ذلك ضرر على المتلف الضامن وهو منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
لا ضرر ولا ضرار .
( 2 ) اى مع إمكان معاندة البائع ومطالبته بأضعاف قيمة المثل .
( 3 ) في نقل الشيخ عنه بقوله في ص 233 : ولا خلاف كما صرح به في الخلاف .
( 4 ) وهو قوله في ص 233 : ووجهه عموم النص والفتوى
وقد عرفت في الهامش 2 ص 233 أن المراد من النص الآية الكريمة
( 5 ) اى عدم الفرق في جواز مطالبة المالك بالمثل
( 6 ) اى ما افاده ابن إدريس في السرائر : من أن عدم الفرق في جواز مطالبة المالك أنه الذي يقتضيه عدل الاسلام والأدلة وأصول المذهب