تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة ، وحق الضامن ، لعدم تكليفه بالتعذر والمعسور . أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل . وما ذكرنا ( 1 ) يظهر من المحكي عن التذكرة والايضاح ، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه . إن المثل لا يسقط بالإعواز ( 2 ) ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة ، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ( 3 ) انتهى . لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل . ولعلهم يريدون صورة المطالبة ، وإلا فلا دليل على الاطلاق ( 4 ) ويؤيد ما ذكرنا ( 5 ) : أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن ( 6 ) المعتبر في المثلي المتعذر قيمته ( 7 ) يوم المطالبة .
شرح
( 1 ) وهو عدم الدليل على الزام المالك بقبوله القيمة عند تعذر المثل لو لم يطالب ( 2 ) وهو تعذر المثل ( 3 ) وهو يوم الدفع المعبر عنه بيوم المطالبة ( 4 ) اى حتى ولو لم يطالب المالك بحقه ( 5 ) وهو أن المراد من تعذر المثل هي صورة المطالبة ، لا مجرد التعذر ( 6 ) أن مع اسمها مرفوعة محلا خبر لكلمة أن الأولى الواقعة في قوله : ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي ( 7 ) بالرفع خبر لكلمة أن الثانية الواقعة في قوله : إن المعتبر .