مثل الحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف
وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان اجماعا . انتهى .
ووجهه ( 1 ) عموم النص ( 2 ) والفتوى بوجوب المثل في المثلي .
ويؤيده ( 3 ) فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة .
بل ربما احتمل بعضهم ذلك ( 4 ) مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ ، والثلج في الشتاء .
شرح
( 1 ) اى دليل وجوب شراء المثل بأي ثمن كان .
( 2 ) وهي آيةفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ.
وقد عرفت وجه العموم في الهامش 4 . ص 229 عند قولنا : حيث إن الآية الكريمة عامة تحكم .
( 3 ) اى ويؤيد وجوب دفع المثل وشرائه بأي ثمن كان الأولوية الواردة في حكم الفقهاء بعدم انتقال المثل إلى القيمة عند تنزل قيمة المثل عن التالف عند الدفع .
فإذا كان الحكم كذلك عند التنزل فبطريق أولى لا ينتقل المثل إلى القيمة عند ترقي القيمة بزيادة القيمة السوقية .
ووجه هذه الفحوى : أن حكم الفقهاء بعدم الانتقال إلى القيمة عند التنزل لازمه عدم مراعاة قاعدة لا ضرر ولا ضرار بالنسبة إلى ضرر المالك
فهذه القاعدة أولى بعدم المراعاة بالنسبة إلى الضرر الوارد على الضامن
( 4 ) اى عدم الانتقال إلى القيمة .