نعم عبر بعضهم بيوم الدفع ( 1 ) . فليتأمل ( 2 )
وكيف كان ( 3 ) فلنرجع إلى حكم المسألة ( 4 ) فنقول :
إن المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته هو يوم الدفع ، لأن المثلي ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ( 5 ) ولا دليل على سقوطه بتعذره
كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه
وقد صرح بما ذكرنا ( 6 ) المحقق الثاني .
وقد عرفت ( 7 ) من التذكرة والايضاح ما يدل عليه
ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل وهو للحلي في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، والمحكي عن المسالك ، لأنه ( 8 ) وقت الانتقال إلى القيمة
شرح
( 1 ) اى عن يوم المطالبة
( 2 ) وجه التأمل أن المراد بيوم الدفع في تعبير هذا البعض هو يوم المطالبة ، ولولا هذا لما صح القول بانتقال حق المالك إلى القيمة بمجرد المطالبة كما عرفت
( 3 ) اى سواء أكان المراد من تعذر المثل يوم المطالبة أم لا
( 4 ) وهو انتقال حق المالك إلى القيمة عند تعذر المثل لو طالب المالك بحقه
( 5 ) وهو يوم الدفع
( 6 ) وهو أن العبرة في قيمة المثل المتعذر قيمة يوم الدفع
( 7 ) عند قول الشيخ في ص 238 : وما ذكرنا يظهر من المحكي عن التذكرة والايضاح ، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات
إلى قوله : إن المثل لا يسقط بالإعواز
( 8 ) اى وقت تعذر المثل