وما ( 1 ) اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة ، بناء على ما سيجيء ( 2 ) من الاتفاق على ذلك ، وإن وجد مثله ، أو كان مثله في ذمة الضامن .
وما ( 3 ) شك في كونه قيميا ، أو مثليا يلحق بالمثلي ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي . فتأمل ( 4 )
[ الخامس : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد . ]
( الخامس ) ( 5 ) : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد . انتهى .
أقول : كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنه لا اشكال في وجوب الشراء ( 6 ) ، ولا خلاف كما صرح به ( 7 ) في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ماله
شرح
( 1 ) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص 231 : أو قام الإجماع على قيمية شيء .
( 2 ) اى في الأمر السابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد
( 3 ) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص 230 : وخلاصته أن العموم المذكور وإن خصص .
( 4 ) لعل وجه التأمل : أنه لا وجه للقول بوجوب دفع القيمة في موارد اختلاف قيمتي المدفوع والتالف .
بل الواجب واللازم هو وجوب دفع المثل حينئذ كما عرفت عند قولنا مشروحا في ص 230 : لكنه قرر في علم الأصول أن العام المخصص .
( 5 ) اى من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد .
( 6 ) اى شراء المثل وإن كانت قيمته أضعاف قيمة التالف .
( 7 ) اي بوجوب شراء المثل وإن ترقت قيمته .