تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الدفع ، أو مكانه عن قيمة التالف ، بناء ( 1 ) على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت . مضافا ( 2 ) إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم واسقطها السلطان ، وروّج غيرها هي الدراهم الأولى ( 3 )
شرح
- بل ولو سقطت قيمته بالكلية عن قيمة التالف . كما أشار إلى هذا السقوط الخبر الآتي أو قام اجماع على قيمية شيء وجب دفع القيمة عن التالف . فحينئذ تخصص الآية ، والدليل السابق فترفع اليد عن عمومهما كما عرفت ذلك عند قولنا في الهامش 4 . ص 229 : لكن العموم المذكور خصص بالاجماع . ( 1 ) تعليل لوجوب دفع المثل وإن نقصت قيمته عن التالف في زمان الدفع ، أو مكانه . ( 2 ) اي ولنا بالإضافة إلى الاجماع المذكور على وجوب دفع المثل عن التالف وإن نقصت ، أو سقطت قيمة المثل عن قيمة التالف يوم الدفع أو مكان الدفع : الخبر الوارد ( 3 ) أليك نص الحديث الثاني عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم ، وأن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم ، ولهم اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي اسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب عليه السلام : الدراهم الأولى راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 488 . الباب 20 . الحديث 2
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر