على ما هو الحق المحقق : من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك .
فحاصل ( 1 ) الكلام أن ما اجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي يختلف فيها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان
شرح
- وخلاصته : أن العموم المذكور وإن خصص بالاجماع ومقتضاه وإن كان عدم الرجوع إلى العموم في الموارد المشكوكة ، وعدم الحكم بوجوب دفع المثل فيها ، لا في المثليات ولا في القيميات .
لكنه قرر في علم الأصول : أن العام إذا خصص بالمجمل مفهوما كما فيما نحن فيه ، حيث إن القيمي مردد بين الأقل والأكثر : فيقتصر في التخصيص فيه على القدر المتيقن من قيميته : وهو ما اجمع على أنه قيمي فيبقى الباقي تحت العموم المذكور : وهو وجوب دفع المثل في التالف سواء أكان مثليا أم قيميا .
هذا في الشبهات المفهومية كما في المقام ، حيث إن مفهوم القيمي مجمل مردد بين الأقل : وهو مورد الاجماع المحقق .
وبين الأكثر : وهو مطلق ما قيل : إنه قيمي وإن اختلف فيه
( 1 ) اى وخلاصة ما ذكرناه في مفاد الآية الكريمة والدليل السابق .
مقصود الشيخ من ذكر هذه الخلاصة : أن مجموع ما ذكرناه حول مفاد الآية الكريمة ؛ والدليل السابق وإن كان هو وجوب دفع المثل في المثليات والقيميات ، وكان وجوب دفع المثل هي نتيجة ما وصلنا إليه من مفاد الآية ، والدليل السابق .
لكن مع ذلك كله إن قام اجماع على مثلية شيء وجب دفع المثل وإن نقصت قيمته عن قيمة المثل التالف . -