وقد ( 1 ) ينعكس الحكم كما في المثال الثالث
وقد يجتمعان ( 2 ) في المضمون به كما في أكثر الأمثلة .
ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا .
ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق ( 3 ) وعموم الآية ( 4 ) ، بناء ( 5 )
شرح
( 1 ) هذه مادة الافتراق من جانب الآية ، والدليل السابق وقد عرفتها آنفا .
( 2 ) هذه مادة الاجتماع وقد عرفتها آنفا .
( 3 ) وهي القاعدة المستفادة من الاطلاقات الواردة في ضمان المثل المشار إليها في ص 220 عند قوله : ولكن يمكن أن يقال
( 4 ) وهو قوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، حيث إن الآية عامة تحكم بوجوب دفع المثل عن التالف مطلقا ، سواء أكان في المثليات أم في القيميات ، وسواء وجد المثل أم لا ، إلا فيما سقط المثل عن القيمة رأسا كما في المثال الثالث وهو الثلج في الشتاء .
لكن العموم المذكور خصص بالاجماع ، فإن الاجماع قام على ضمان القيمة في القيميات .
( 5 ) تعليل للرجوع إلى المثل في الموارد المشكوكة في مثليتها بمقتضى العموم في الآية الشريفة وإن خصص العموم . -