وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين ( 1 ) عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر كما لو تعذر المثل في المثلي ( 2 ) فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي ولا يقولون به ( 3 )
وأيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك ( 4 ) عدم جواز الزام المالك بالمثل ، لاقتضائهما ( 5 ) اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية ، مع أن المشهور كما يظهر من بعض الزامه ( 6 ) به ، وإن قوّى خلافه ( 7 ) بعض .
بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط المثل عن القيمة بالكلية وإن كان ( 8 ) الحق خلافه
شرح
( 1 ) وهما : الآية الكريمة
والدليل السابق وهو قوله في ص 220 ولكن يمكن أن يقال :
( 2 ) في أنه لا يسقط المثل عن الذمة بسبب تعذره في الخارج
( 3 ) اى بضمان القيمة في يوم الدفع .
( 4 ) اي النقص الفاحش
( 5 ) اى الدليلين وهما : الآية الكريمة ،
والدليل السابق المشار إليه في الهامش 1
( 6 ) اي الزام المالك بالمثل .
( 7 ) اي خلاف عدم وجوب الزام المالك بالمثل : وهو إلزام المالك بالمثل .
( 8 ) هذا رأي الشيخ في الموضوع ويقول : إن الحق خلاف ما افاده البعض : من وجوب الزام المالك بالمثل وإن سقط المثل عن القيمة .
بل الواجب دفع قيمة هذا المثل الساقط عن القيمة .