لا المعتدى ( 1 ) به
وفيه نظر ( 2 )
نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليها ( 3 ) بالقول المشهور ( 4 ) ، لأن مقتضاهما ( 5 ) وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية
وهذا ( 6 ) يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات ، سواء وجد المثل فيها أم لا
أما مع وجود المثل فيها كما لو اتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون
شرح
( 1 ) وهو المثل في المثليات ، والقيمة في القيميات .
( 2 ) وجه النظر : أن الآية ظاهرة في مقدار الاعتداء والمعتدى به كليهما ، وليس لها اختصاص في مقدار الاعتداء فقط
( 3 ) اي على الآية ،
والمراد من الدليل السابق هو قوله في ص 220 : ولكن يمكن أن يقال :
إن القاعدة المستفادة
أو الدليل العرفي المشار إليه في قوله في ص 222 : فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف
والأول أوفق ، لتصريحه به
( 4 ) وهو وجوب المثل في المثليات ، والقيمي في القيميات .
المقصود من هذا نفي دلالة الآية الكريمة ، والدليل السابق على القول المشهور الذي عرفته آنفا .
ولولا هذا النفي لأمكن القول بخروج القيميات عن حكم الآية بضمان المماثل ابتداء : بأن يعطى المثل حتى في القيميات .
( 5 ) اى الآية الكريمة ، والدليل السابق
( 6 ) وهو وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية