تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كما يشهد به ( 1 ) ملاحظ كلماتهم في بيع عبد من عبدين نعم ( 2 ) ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية . لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا ( 3 ) انفقوا على عدم وجوب قبول غيرها ( 4 ) وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات .
شرح
( 1 ) اي بعدم حكم الفقهاء بالتهاتر القهري ملاحظة كلمات الفقهاء في بيع عبد من عبدين ، حيث إن الفقهاء ذكروا مسألة إتلاف عبد من زيد في مسألة بيع عبد من عبدين . فمن راجع كلماتهم في تلك المسألة عرف أنهم لم يحكموا بالتهاتر القهري في مسألة إتلاف العبد . ( 2 ) استدراك عما افاده : من عدم التزام المشهور بدفع المثل في القيميات كما هو مقتضى الآية والدليل السابق ، حيث إن مقتضاهما هو دفع المثل في القيميات أيضا . وخلاصته : أن حكم الفقهاء برد العين المقترضة إلى صاحبها دليل على أن ضمان القيمي بالمثل كما هو مقتضى الآية والدليل السابق ، لا بالقيمة كما هو مذهب المشهور ، إذ لو كان ضمان القيمي بالقيمة لما حكموا بجواز رد العين المقترضة إلى صاحبها . ( 3 ) اي ولأجل أن صدق القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل اتفق فقهاء الإمامية . ( 4 ) اى غير العين المقترضة .