تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
في المغصوبات ، والأمانات المفرط فيها ، وغير ذلك هو الضمان ( 1 ) بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، ثم بعده قيمة التالف من النقدين ( 2 ) ، وشبههما ، لأنهما أقرب ( 3 ) من حيث المالية ، لأن ما عداهما ( 4 ) يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما ، ولأجل الاتكال على هذا الظهور ( 5 ) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ( 6 ) على كثرتها قد نص المشهور فيه على ذكر المضمون به ( 7 )
شرح
- ( أحدهما ) : عدم ثبوت الترجيح لاحد هذه الأقوال التي ذكرناها في الهامش 3 ص 216 - 217 ( الثاني ) : قيام الاجماع على عدم تخيير المالك . وكلاهما ممنوع إلى آخر ما افاده هناك . ( 1 ) اى ضمان الضامن . وقد أشرنا إلى هذه الاطلاقات في ص 149 ( 2 ) وهما : الذهب والفضة . ( 3 ) اى إلى التالف . هذه الأقربية هي التي دعت شيخنا الأنصاري إلى القول بامكان استفادة القاعدة من الاطلاقات في ص 220 بقوله : ولكن ( 4 ) اى ما عدا النقدين . ( 5 ) وهو امكان استفادة ضمان الضامن بالمثل من الإطلاقات الواردة في ضمان المغصوبات . ( 6 ) اى المشكوكة التي لم يقم اجماع على مثليتها . ( 7 ) وهو المثل ، أو القيمة .