في المغصوبات ، والأمانات المفرط فيها ، وغير ذلك هو الضمان ( 1 ) بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، ثم بعده قيمة التالف من النقدين ( 2 ) ، وشبههما ، لأنهما أقرب ( 3 ) من حيث المالية ، لأن ما عداهما ( 4 ) يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما ، ولأجل الاتكال على هذا الظهور ( 5 ) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ( 6 ) على كثرتها قد نص المشهور فيه على ذكر المضمون به ( 7 )
شرح
- ( أحدهما ) : عدم ثبوت الترجيح لاحد هذه الأقوال التي ذكرناها في الهامش 3 ص 216 - 217
( الثاني ) : قيام الاجماع على عدم تخيير المالك .
وكلاهما ممنوع إلى آخر ما افاده هناك .
( 1 ) اى ضمان الضامن .
وقد أشرنا إلى هذه الاطلاقات في ص 149
( 2 ) وهما : الذهب والفضة .
( 3 ) اى إلى التالف .
هذه الأقربية هي التي دعت شيخنا الأنصاري إلى القول بامكان استفادة القاعدة من الاطلاقات في ص 220 بقوله : ولكن
( 4 ) اى ما عدا النقدين .
( 5 ) وهو امكان استفادة ضمان الضامن بالمثل من الإطلاقات الواردة في ضمان المغصوبات .
( 6 ) اى المشكوكة التي لم يقم اجماع على مثليتها .
( 7 ) وهو المثل ، أو القيمة .