تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الضامن ( 1 ) ، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره فإن فرض اجماع على خلافه ( 2 ) فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك مضافا ( 3 ) إلى عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي
شرح
- ( الثالث ) : تخيير المالك بالمثل ، أو القيمة . ( الرابع ) : تخيير الضامن بالمثل ، أو القيمة . أما الوجه في الأول فلأنه من قبيل الأقل والأكثر في أنه يجب الاتيان بالأكثر حتى تبرأ ذمته . وكذلك الوجه في الثاني هو الوجه في الأول مع القول بجريان البراءة في المثل . وأما الوجه في القول الثالث هي قاعدة اشتغال ذمة الضامن المعبر عن هذه القاعدة بالاستصحاب . وسيأتي شرحه قريبا في ص 218 . وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي حيث إن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان إلا برد العين عند وجودها ، وعند التلف فالأقرب إليها هو المثل . وأما الوجه في الرابع فعدم وجوب الموافقة القطعية في المتباينين ، بناء على عدم تأثير العلم الاجمالي إلا في حرمة المخالفة القطعية . ( 1 ) وهو التالف . ( 2 ) اى على خلاف ضمان الضامن . ( 3 ) اى ولنا بالإضافة إلى الأصل العملي الدال على ضمان الضامن دليل آخر وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر