وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان ( 1 ) حتى يبحث عنه .
نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم على أن المثلي يضمن بالمثل وغيره بالقيمة .
ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الاجماع على قول بعض المجمعين ، مع مخالفة الباقين ، وحينئذ ( 2 ) فينبغي أن يقال :
كلما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا اشكال في ضمانه بالمثل ، للاجماع .
ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب والفضة غير المسكوكين ، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات .
وظاهر غيره كونهما مثليين .
وكذا الحديد والنحاس والرصاص ، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية .
وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها ( 3 ) مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا .
وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميين ، والتمر والزبيب مثليين .
وقال في محكي المختلف : إن في الفرق ( 4 ) إشكالا
بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين .
شرح
( 1 ) وهو المثلي .
( 2 ) اى وحين عدم وجود حكم في النصوص لخصوص المثلي .
( 3 ) اى أصول الحديد والنحاس والرصاص .
( 4 ) اى بين الرطب والعنب في أنهما قيميان ، وبين التمر والزبيب في أنهما مثليان .