وعن المسالك والكفاية أنه ( 1 ) أقرب التعريفات إلى السلامة .
وعن غاية المراد : ما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية ( 2 )
وعن بعض العامة : أنه ما قدر بالكيل ، أو الوزن .
وعن آخر منهم : زيادة جواز بيعه سلما .
وعن ثالث منهم : زيادة جواز بيع بعضه ببعض
إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة .
ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ، ولا متشرعة .
وليس المراد معناه اللغوي ، إذ المراد بالمثل لغة المماثل ، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس ( 3 ) ، وإن أريد من بعضها فغير مطرد ( 4 )
شرح
- الأول المخبوز من الحنطة الأولى فتساويا في القيمة .
فتعريف العلامة يصدق هنا .
بخلاف تعريف صاحب الدروس والروضة البهية ، لأنهما اعتبرا التساوي في المنفعة ، وهناك لا يوجد التساوي في المنفعة .
( 1 ) اى تعريف صاحب الدروس المثلي بقوله : إنه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات .
( 2 ) لا في الحقيقة الصنفية .
( 3 ) اى غير شامل للأفراد .
قد استعمل الشيخ كلمة منعكس في غير مصطلحها : وهو جامع للأفراد مع أنها مصطلحة لكونها مانعة للأغيار .
( 4 ) اى غير مانع للأغيار .
وقد استعمل الشيخ كلمة مطرد في غير مصطلحها : وهو مانع للأغيار مع أن مصطلحها أنها جامع للأفراد .