تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وعن المسالك والكفاية أنه ( 1 ) أقرب التعريفات إلى السلامة . وعن غاية المراد : ما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية ( 2 ) وعن بعض العامة : أنه ما قدر بالكيل ، أو الوزن . وعن آخر منهم : زيادة جواز بيعه سلما . وعن ثالث منهم : زيادة جواز بيع بعضه ببعض إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة . ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ، ولا متشرعة . وليس المراد معناه اللغوي ، إذ المراد بالمثل لغة المماثل ، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس ( 3 ) ، وإن أريد من بعضها فغير مطرد ( 4 )
شرح
- الأول المخبوز من الحنطة الأولى فتساويا في القيمة . فتعريف العلامة يصدق هنا . بخلاف تعريف صاحب الدروس والروضة البهية ، لأنهما اعتبرا التساوي في المنفعة ، وهناك لا يوجد التساوي في المنفعة . ( 1 ) اى تعريف صاحب الدروس المثلي بقوله : إنه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات . ( 2 ) لا في الحقيقة الصنفية . ( 3 ) اى غير شامل للأفراد . قد استعمل الشيخ كلمة منعكس في غير مصطلحها : وهو جامع للأفراد مع أنها مصطلحة لكونها مانعة للأغيار . ( 4 ) اى غير مانع للأغيار . وقد استعمل الشيخ كلمة مطرد في غير مصطلحها : وهو مانع للأغيار مع أن مصطلحها أنها جامع للأفراد .