تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم تتساو حقيقة تحقق ذلك في أكثر القيميات ( 1 ) فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار ( 2 ) يصح السلم فيها ولذا ( 3 ) اختار العلامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله ( 4 ) وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات ( 5 ) مع أن كل نوع منهما ( 6 ) مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفا . ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود ، بخلاف الأنواع المثلية لم يوجب ذلك ( 7 ) اصلاح طرد التعريف .
شرح
- إذا لا يكون التعريف جامعا للأفراد . ( 1 ) إذا لا يكون التعريف مانعا للأغيار : ( 2 ) وهو تقارب الصفات الموجبة لتساوي القيمة . ( 3 ) اى ولأجل وجود صفات متقاربة في القيميات . ( 4 ) لأن مثله موجود فيضمن بالمثل ، ولا يجوز تبديله بالقيمة وإن كان قيميا ، لعدم براءة ذمته . ( 5 ) حيث إن الرطب والفواكه متقاربة الأصناف . ( 6 ) اي من الفواكه ( 7 ) خلاصة هذا أن عزة وجود الصنف المتساوي الأجزاء من حيث القيمة في الأنواع القيمية لا تكون موجبة لخرق تعريف المثلي : بأنه ما تساوت أجزاؤه بعدم كونه مانعا للأغيار ، بل يشمل القيميات المتساوية للأجزاء .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 212 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر