تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كما التزمه ( 1 ) بعضهم . غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات ( 2 ) عند أداء المثل عوضا عن التالف ، أو القرض وهذا أبعد ( 3 ) . هذا ( 4 ) . مضافا ( 5 ) إلى أنه يشكل اطراد ( 6 ) التعريف بناء على هذا : بأنه
شرح
- المذكور على الجنس باعتبار مثلية أنواعه ، أو أصنافه . ( 1 ) وهو إهمال الخصوصيات في الأصناف . ( 2 ) أي خصوصيات الأصناف . ( 3 ) وجه الأبعدية : أن الخصوصية الصنفية لو كانت ملحوظة حالة العقد فلا بد من مراعاتها حين الأداء ، فلا وجه لإهمالها . ( 4 ) اى خذ ما تلوناه عليك حول تعريف المثلي وما أورده المحقق الأردبيلي وما لوّحه في هذا المقام . ( 5 ) اي بالإضافة إلى ما أوردناه على التعريف المذكور هنا إشكال آخر : وهو عدم اطراد التعريف وشموله لجميع أفراده . ( 6 ) لا يخفى عليك أن كلمة اطراد كلما تستعمل يراد منها شمولها لجميع الأفراد ، كما أن كلمة منعكسا كلما تستعمل يراد منها مانعيتها للأغيار . فإذا قيل : يكون التعريف مطردا يراد أنه جامع للأفراد وإذا قيل : يكون منعكسا يراد أنه مانع للأغيار . كما إذا قيل : لا يكون مطردا اي لا يكون جامعا للأفراد وإذا قيل : لا يكون منعكسا اى لا يكون مانعا للأغيار . وهنا قد استعمل شيخنا الأنصاري كلمة الاطراد في كونها لا تكون جامعة للأفراد ، ولا مانعة للأغيار ، خلافا لاستعمالها المصطلح . والدليل على ذلك اتيان الشيخ لعدم جامعيتها للأفراد بقوله : بأنه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر