كما التزمه ( 1 ) بعضهم .
غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات ( 2 ) عند أداء المثل عوضا عن التالف ، أو القرض وهذا أبعد ( 3 ) . هذا ( 4 ) .
مضافا ( 5 ) إلى أنه يشكل اطراد ( 6 ) التعريف بناء على هذا : بأنه
شرح
- المذكور على الجنس باعتبار مثلية أنواعه ، أو أصنافه .
( 1 ) وهو إهمال الخصوصيات في الأصناف .
( 2 ) أي خصوصيات الأصناف .
( 3 ) وجه الأبعدية : أن الخصوصية الصنفية لو كانت ملحوظة حالة العقد فلا بد من مراعاتها حين الأداء ، فلا وجه لإهمالها .
( 4 ) اى خذ ما تلوناه عليك حول تعريف المثلي وما أورده المحقق الأردبيلي وما لوّحه في هذا المقام .
( 5 ) اي بالإضافة إلى ما أوردناه على التعريف المذكور هنا إشكال آخر : وهو عدم اطراد التعريف وشموله لجميع أفراده .
( 6 ) لا يخفى عليك أن كلمة اطراد كلما تستعمل يراد منها شمولها لجميع الأفراد ، كما أن كلمة منعكسا كلما تستعمل يراد منها مانعيتها للأغيار .
فإذا قيل : يكون التعريف مطردا يراد أنه جامع للأفراد
وإذا قيل : يكون منعكسا يراد أنه مانع للأغيار .
كما إذا قيل : لا يكون مطردا اي لا يكون جامعا للأفراد
وإذا قيل : لا يكون منعكسا اى لا يكون مانعا للأغيار .
وهنا قد استعمل شيخنا الأنصاري كلمة الاطراد في كونها لا تكون جامعة للأفراد ، ولا مانعة للأغيار ، خلافا لاستعمالها المصطلح .
والدليل على ذلك اتيان الشيخ لعدم جامعيتها للأفراد بقوله : بأنه -