وإن أريد التساوي في الجملة ( 1 ) فهو في القيمي موجود ، كالثوب والأرض . انتهى .
وقد لوح هذا المورد ( 2 ) في آخر كلامه إلى دفع ايراده بما ذكرنا :
من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل للأجزاء ( 3 ) ومتساويا في القيمة ، لا بمعنى أن جميع أبعاض ( 4 ) هذا النوع متساوية في القيمة .
فإذا ( 5 ) كان المضمون بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف ( 6 ) ، لا القيمة ، ولا بعض ( 7 ) من صنف آخر .
شرح
( 1 ) قد أشرنا إلى هذا في ص 202 بقولنا : وإن أريد من التساوي
وقد أشرنا إلى الجواب في ص 202 بقولنا : أما أولا
( 2 ) وهو المحقق الأردبيلي قدس سره الذي أفاد بقوله في ص 207 :
إن أريد التساوي بالكلية .
( 3 ) المراد منها الكميات .
( 4 ) المراد منها أفراد الحبات .
والمراد من النوع هو جنس الحنطة ، أو الشعير بما تحتها من الأصناف
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد بمثلية الحنطة كون كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساويا في القيمة .
وليس المراد من التماثل والتساوي التماثل في الأجزاء التي هي الحبوب وتساوي الأجزاء في القيمة .
( 6 ) وهو ما كان المضمون بعضا من صنف .
( 7 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : دفع مساويه أي وليس الواجب على المتلف دفع بعض من الحنطة وإن لم يكن المدفوع من صنف المضمون .