. . . . . . . . . .
شرح
بل الملاك في ماليته هي الأوصاف الشخصية الخارجية فيه القائمة بشخصه . وكل ما كان كذلك فهو قيمي .
وهذا يختلف بحسب الأزمان والأصقاع .
فالثوب وإن كان معدودا من القيمي إلا أنه في العصر الحاضر بواسطة ( معامل الحياكة ، والمكائن الاوتوماتيكية ) المحيرة للعقول يعد مثليا
وكذا جميع الأقمشة الصوفية والحريرية والقطنية والنايلونية بجميع أنواعها .
ومن هنا يظهر أن ما افاده الأعلام من الأفذاذ في تعريف المثلي :
( إن المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة ) : ناظر إلى الغالب كما نقل هذا التعريف ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره في المتن .
والمقصود من تساوي الأجزاء ما ذكرناه لك .
( إن قيل ) : إن أريد من التساوي التساوي بالكلية وفي تمام المثليات بشتى أشكالها وألوانها فالامر ليس كذلك ، فإن الحنطة والشعير ، ونحوهما تكون أفرادهما مختلفة بحسب القيمة ؛ فإن قفيزا من حنطة كذا يساوي عشرين دينارا ، ومن حنطة كذا يساوي خمسة عشر دينارا ، ومن حنطة كذا يساوي عشرة دنانير .
وهكذا في الشعير
وإن أريد من التساوي في الجملة فهو موجود في بعض القيميات أيضا كالأرض ، وبعض أصناف الثوب وما شاكلها .
( قلنا ) : أما أولا فلأن مثل هذه التعريفات كلها من قبيل شرح الاسم ، وتبديل لفظ بلفظ أوضح منه كقولك في تعريف ( السعدانة ) :
إنها نبت . -