تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
- الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة زيادة ونقيصة وجب عليه دفعها إلى مالكها ، لأنه أقرب عند العرف والعقلاء إلى رد العين . فإذا لم يتمكن المكلف من رد نفسها وجب رد مماثلها . وأما إذا لم يكن لها في الخارج مماثل فالواجب على المكلف دفع قيمة العين ، لأنها أقرب إلى العين بنظر العرف . وهذا معنى قول ( الفقهاء ) رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم : إن البدل في الواجب هو المثل في المثليات ، والقيمة في القيميات . وستأتي زيادة توضيح عن الجهة الأولي عندما يتعرض الشيخ لمدركها وأما البحث عن الجهة الثانية فتشملها الاطلاقات الواردة . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 الباب 1 ص 337 الأحاديث الواردة في المقام ، وقد أشرنا إلى بعضها في ص 149 . ( ومنها ) : صحيحة أبي ولاد المشار إليها في الهامش 1 ص 190 ( ومنها ) : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة . قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنه لم يوثقها . ( المصدر نفسه ) . ص 257 . الباب 17 . الحديث 3 . وأما البحث عن الجهة الثالثة فيتعرض عنها الشيخ قدس سره مفصلا ونحن نشير إليها عندما يتعرض عنها . فالمهم هو البحث عن تعريف المثلي والقيمي فنقول مستعينا بواهب العطيات جل شأنه وعز اسمه : إن المثل ليس له حقيقة شرعية ، أو متشرعة .