. . . . . . . . . .
شرح
- الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة زيادة ونقيصة وجب عليه دفعها إلى مالكها ، لأنه أقرب عند العرف والعقلاء إلى رد العين .
فإذا لم يتمكن المكلف من رد نفسها وجب رد مماثلها .
وأما إذا لم يكن لها في الخارج مماثل فالواجب على المكلف دفع قيمة العين ، لأنها أقرب إلى العين بنظر العرف .
وهذا معنى قول ( الفقهاء ) رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم :
إن البدل في الواجب هو المثل في المثليات ، والقيمة في القيميات .
وستأتي زيادة توضيح عن الجهة الأولي عندما يتعرض الشيخ لمدركها وأما البحث عن الجهة الثانية فتشملها الاطلاقات الواردة .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 الباب 1 ص 337 الأحاديث الواردة في المقام ، وقد أشرنا إلى بعضها في ص 149 .
( ومنها ) : صحيحة أبي ولاد المشار إليها في الهامش 1 ص 190
( ومنها ) : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة .
قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنه لم يوثقها .
( المصدر نفسه ) . ص 257 . الباب 17 . الحديث 3 .
وأما البحث عن الجهة الثالثة فيتعرض عنها الشيخ قدس سره مفصلا ونحن نشير إليها عندما يتعرض عنها .
فالمهم هو البحث عن تعريف المثلي والقيمي
فنقول مستعينا بواهب العطيات جل شأنه وعز اسمه :
إن المثل ليس له حقيقة شرعية ، أو متشرعة .