تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ودعوى أنه ( 1 ) كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة ( 2 ) وأما ( 3 ) احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه ( 4 ) وإتلافه ( 5 ) بلا عوض ، وإنما يتحقق ذلك ( 6 ) في الاستيفاء فالحكم ( 7 ) بعدم الضمان مطلقا كما عن الايضاح ، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض
شرح
فأجاب الشيخ أن الحصول في اليد لا يوجب صدق الاخذ حتى يشمله حديث على اليد ما اخذت . ( 1 ) اى لو ادعي أن الأخذ هنا كناية عن الاستيلاء والسلطنة لا الاخذ باليد الجارحة ، وهذا الاستيلاء حاصل على المنافع غير المستوفاة بسبب القبض . ( 2 ) وجه الإشكال أن الظاهر من الاخذ هو الأخذ باليد الجارحة . ( 3 ) من هنا يريد الشيخ أن يبدي نظره حول المنافع غير المستوفاة في عدم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد . وخلاصته : أن قاعدة احترام مال المسلم تقضي على عدم جواز التصرف في ماله ، وعدم جواز اتلافه بلا عوض . لكن هذه القاعدة تأتي في المنافع المستوفاة ، لا في غير المستوفاة . ( 4 ) اى في المأخوذ بالعقد الفاسد كما عرفت . ( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : عدم حل التصرف اى احترام مال المسلم إنما يقضي عدم إتلافه بلا عوض كما عرفت . ( 6 ) هذا رأي الشيخ في المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد . ( 7 ) سواء أكان البائع عالما بالفساد أم لا .