مضافا ( 1 ) إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة ( 2 ) المبيعة الساكتة عن ضمان غيرها في مقام البيان ( 3 )
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه
فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها ( 4 ) وسكت عن المنافع الفائتة ، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير ( 5 ) البائع يوجب عدم الضمان هنا ( 6 ) بطريق أولى .
والانصاف أن للتوقف في المسألة ( 7 ) كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا .
شرح
- القاعدة المذكورة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لأن هذه القاعدة موردها التلف ، لا الإتلاف .
( 1 ) اى ولنا دليل آخر على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة .
هذه ثالثة الأدلة القائمة على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، إذ الدليل الأول الأصل السليم ، والثاني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 14 . ص 592 . الباب 88 . الحديث 3
( 3 ) اي مع أن الإمام عليه السلام في مقام البيان ، فلو كانت المنافع غير المستوفاة مضمونة كالمستوفاة لبين حكمها كما بين حكم المستوفاة .
وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز .
( 4 ) المصدر نفسه . ص 591 . الحديث 1
( 5 ) حيث إن الأمة في الموردين غير ملك للبائع .
( 6 ) وهو المقبوض بالعقد الفاسد ، حيث إن المبيع ملك للبائع إلا أن البيع فاسد .
( 7 ) وهي مسألة ضمان المنافع الغير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد