تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة ( 1 ) : بأن ( 2 ) مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان ، إلا أن يندرج ( 3 ) في عموم على اليد ما اخذت ولا إشكال في عدم شمول صلة ( 4 ) الموصول للمنافع . وحصولها ( 5 ) في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الاخذ .
شرح
( 1 ) إذ لا نسلم أن المنافع غير المستوفاة تعد أموالا حقيقة وعلى فرض تسليم أنها أموال حقيقة يشكل الحكم بضمان المنافع غير المستوفاة . ( 2 ) الباء بيان لوجه الإشكال في الحكم وهو ضمان المنافع غير المستوفاة اى مجرد كون المنافع غير المستوفاة أموالا حقيقة . ( 3 ) اى ضمان المنافع غير المستوفاة تحت قاعدة : على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، بناء على أنها قد اخذت من صاحبها حال كونها تابعة للعين في اخذها . ( 4 ) وهي كلمة اخذت الواقعة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤديه لا تشمل المنافع غير المستوفاة ، لأنها ليست مأخوذة بالاستقلال وإنما اخذت تبعا للعين فالاخذ لا يشملها . ( لا يقال ) : إن عموم على اليد ، سواء أكان الاخذ بالاستقلال أم بالتبع يشملها فالضمان ثابت لها . ( فإنه يقال ) : هذا العموم المدعى خلاف ظاهر اللفظ ، إذ لفظ الاخذ ظاهر في الاخذ الاستقلالي ، لا التبعي فالعموم لا يشمل المنافع غير المستوفاة . ( 5 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن المنافع قد حصلت في اليد وإن كانت بتبعية العين فيصدق الاخذ .