تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع ( 1 ) على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب ( 2 ) وعن الفخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء ( 3 ) فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة ( الأول ) : الضمان ( 4 ) وكأنه للأكثر ( الثاني ) : عدم الضمان كما عن الايضاح ( 5 ) . ( الثالث ) : الضمان الا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع ( الرابع ) : التوقف في هذه الصورة ( 6 ) كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد . ( الخامس ) : التوقف مطلقا ( 7 ) كما عن الدروس والتنقيح والمسالك
شرح
( 1 ) فإن هؤلاء الأعلام توقفوا في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة في صورة علم البائع بفساد البيع . ( 2 ) اي كتاب القواعد . ( 3 ) بأن توقف في عدم ضمان المنافع المستوفاة ، سواء أكان البائع عالما بالفساد أم جاهلا . ( 4 ) مطلقا ، سواء أكان البائع عالما بالفساد أم لا . ( 5 ) اى مطلقا ، سواء أكان البائع عالما بالفاسد أم لا ( 6 ) اى في صورة علم البائع بالفساد . ( 7 ) سواء أكان البائع عالما بالفساد أم جاهلا
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر