وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع ( 1 ) على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب ( 2 )
وعن الفخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء ( 3 )
فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة
( الأول ) : الضمان ( 4 ) وكأنه للأكثر
( الثاني ) : عدم الضمان كما عن الايضاح ( 5 ) .
( الثالث ) : الضمان الا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع
( الرابع ) : التوقف في هذه الصورة ( 6 ) كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد .
( الخامس ) : التوقف مطلقا ( 7 ) كما عن الدروس والتنقيح والمسالك
شرح
( 1 ) فإن هؤلاء الأعلام توقفوا في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة في صورة علم البائع بفساد البيع .
( 2 ) اي كتاب القواعد .
( 3 ) بأن توقف في عدم ضمان المنافع المستوفاة ، سواء أكان البائع عالما بالفساد أم جاهلا .
( 4 ) مطلقا ، سواء أكان البائع عالما بالفساد أم لا .
( 5 ) اى مطلقا ، سواء أكان البائع عالما بالفاسد أم لا
( 6 ) اى في صورة علم البائع بالفساد .
( 7 ) سواء أكان البائع عالما بالفساد أم جاهلا