وأضعف من ذلك ( 1 ) رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كرها كما يظهر ( 2 ) من تلك الصحيحة .
نعم لو كان القول المذكور ( 3 ) موافقا لقول أبي حنيفة في اطلاق القول : بأن الخراج بالضمان انتهضت الصحيحة وما قبلها ( 4 ) ردا عليه
شرح
( 1 ) أي وأضعف من هذا الرد رد المرسلة المذكورة : الخراج بالضمان بصحيحة أبى ولاد .
وجه الأضعفية : أن الصحيحة واردة في الغصب مجردة عن عنوان البيع ، وكلامنا في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد فلا مساس للصحيحة بما نحن بصدده فبينهما بون بعيد .
راجع حول الصحيحة ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 . ص 313 .
الباب 7 . الحديث 1
( 2 ) اي قول ( أبي حنيفة ) : إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كرها ، لأن الخراج بالضمان .
( 3 ) وهو سقوط ضمان المنافع المستوفاة بضمان العين ، لأن الخراج بالضمان كما افاده صاحب الوسيلة اى لو كان قوله بعدم الضمان مطابقا مع قول ( أبي حنيفة ) في عدم الضمان كانت الصحيحة المذكورة ردا له
لكن قوله مخالف لقول أبي حنيفة ، لأن أبا حنيفة يقول بعدم الضمان مطلقا ، سواء أكان عدم الضمان في الغصب أم في المقبوض بالعقد الفاسد
وصاحب الوسيلة يقول بعدم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد فقط فلا تشمله الصحيحة الواردة في الغصب فقط .
( 4 ) وهي الرواية الواردة في شراء الجارية المسروقة المشار إليها في الهامش 2 . ص 189