تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
هذا ( 1 ) كله في المنفعة المستوفاة . وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان . وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة ( 2 ) ولعله ( 3 ) لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده ، ولذا ( 4 ) يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا ، مضافا ( 5 ) إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم ، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير اجرة مناف للاحترام . لكن يشكل الحكم ( 6 )
شرح
( 1 ) اى ما قلناه : من ضمان المنافع ، أو عدم الضمان كله كان حول المنافع المستوفاة . ( 2 ) في ص 141 بقوله : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي ولعل ضمان المنافع غير المستوفاة لأجل صدق المال عليها فهي تحت يده وتصرفه فكما تكون العين مضمونة كذلك المنافع . ( 4 ) اي ولأجل صدق المال على المنافع غير المستوفاة وأنها في يده وتحت تصرفه . ( 5 ) اي بالإضافة إلى ما ذكرناه في ضمان المنافع غير المستوفاة : من أنها أموال فتكون مقبوضة بقبض العين لنا دليل آخر على ضمانها : وهو أن الضمان مقتضى احترام أموال المسلم كما عرفت ذلك في الهامش 7 ص 165 ( 6 ) وهو ضمان المنافع غير المستوفاة .