حيث إنه اقدم على ضمانها ، مع أن خراجها ليس له ، لعدم تملكه للمنفعة وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك . فتأمل ( 1 ) .
والحاصل أن دلالة الرواية ( 2 ) لا تقصر عن سندها في الوهن فلا يترك لأجلها ( 3 ) قاعدة ضمان مال المسلم ( 4 ) واحترامه ( 5 ) ، وعدم حله إلا عن طيب النفس ( 6 )
شرح
( 1 ) وجه التأمل : أن الخراج بالضمان في العقد الفاسد في مقابل أن العين ملك له ، ومن أمواله في حال الانتفاع الذي هو سبب لكون تلفها منه .
بخلاف العارية المضمونة ، فإن ضمانها ليس من باب أن العين فيها ملك للمستعير حتى يملك المنافع بإزاء ضمان العين .
( 2 ) وهو الخراج بالضمان ، حيث إن كلامنا في المقبوض بالعقد الفاسد : في أنه لو كانت للعين منافع مستوفاة هل يضمنها كل واحد من المتبايعين لو كانت للثمن والمثمن منافع .
والحديث هذا ليس فيه دلالة على ما نحن بصدده ؟
( 3 ) اي لأجل رواية الخراج بالضمان التي هي قاصرة سندا ودلالة لا نرفع اليد عن القواعد المسلمة في الفقه .
( 4 ) هذه احدى القواعد المسلمة وهي إشارة إلى الحديث المشار إليه في الهامش 7 ص 165
( 5 ) هذه ثانية القواعد المسلمة وهي إشارة إلى الحديث المشار إليه في الهامش 7 . ص 165
( 6 ) هذه ثالثة القواعد المسلمة وهي إشارة إلى الحديث المشار إليه في الهامش 8 . ص 165