تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ونحوه ( 1 ) في الرهن ، وغيره . وفيه ( 2 ) أن هذا الضمان ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون
شرح
- على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ . فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ( 1 ) اي ونحو هذا الحديث الوارد في أن المنافع المستوفاة لا تضمن لأنها بإزاء ضمان العين : الحديث الوارد في الرهن . أليك نص الحديث عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب ، أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم . قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل . قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك . فقال : هو حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه بماله فهو له حلال كما أحله ، لأنه يزرع بماله ويعمرها . المصدر نفسه . الجزء 13 ص 130 . الباب 8 . الحديث 1 . فالحديث هذا دل على أن المنافع والأرباح تكون إزاء ضمان العين . ( 2 ) اى وفي الاستدلال بالحديث النبوي الخراج بالضمان على عدم -