ونحوه ( 1 ) في الرهن ، وغيره .
وفيه ( 2 ) أن هذا الضمان ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان حتى يكون
شرح
- على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ .
فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .
قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟
فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله ؟
( 1 ) اي ونحو هذا الحديث الوارد في أن المنافع المستوفاة لا تضمن لأنها بإزاء ضمان العين : الحديث الوارد في الرهن .
أليك نص الحديث
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام
قال سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب ، أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم .
قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل .
قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟
قال : لصاحب الدار
قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك .
فقال : هو حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه بماله فهو له حلال كما أحله ، لأنه يزرع بماله ويعمرها .
المصدر نفسه . الجزء 13 ص 130 . الباب 8 . الحديث 1 .
فالحديث هذا دل على أن المنافع والأرباح تكون إزاء ضمان العين .
( 2 ) اى وفي الاستدلال بالحديث النبوي الخراج بالضمان على عدم -