تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وتفسيره ( 1 ) أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه ( 2 ) له فالباء ( 3 ) للسببية ، أو المقابلة .
شرح
- وقالوا : إنه حديث صحيح ، ولم يرو عن طرقنا الامامية . أليك ما افاده ( شيخنا الممقاني ) قدس سره في شرحه على المكاسب في ص 288 حول الحديث قال : لم نعثر على ذكره في كتب الأخبار المأثورة عن طرق الخاصة اى ( الشيعة الإمامية ) . لكن قال في كتاب الأشباه والنظائر في القسم الأول : القاعدة العاشرة الخراج بالضمان من حديث عائشة . ثم إنه ذكر سبب ورود الحديث في بعض طرقه : وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء اللّه ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فرده عليه فقال : يا رسول اللّه قد استعمل الغلام . فقال صلى اللّه عليه وسلم : الخراج بالضمان . قال أبو عبيدة : الخراج في الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلّه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها ، لأنه كان في ضمانه فلو هلك هلك من ماله . انتهى . وخراج كل شيء ما خرج منه ، فخراج الشجر ثمرته ، وخراج الحيوان دره ونسله . ( 1 ) اى معنى الخراج بالضمان ( 2 ) اى منافع الشيء الذي ضمنه تكون له إذا كانت له . ( 3 ) اى الباء في كلمة بالضمان الواردة في الحديث النبوي : الخراج بالضمان سببية اى سبب كون المنافع للمشتري هو ضمان الشيء .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر