تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وأما توهم أن هذا ( 1 ) باذنه ، حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضا ( 2 ) فإذا انتفت صفة العوضية ( 3 ) باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا . والمفروض أن كونه ( 4 ) على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك ( 5 ) وكونه ( 6 ) مالا للمالك ، وأمانة في يده ( 7 ) أيضا مما لم يؤذن فيه ، ولو اذن له ( 8 ) فهو استيداع جديد ، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة هذا ، ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الاثم في إمساكه معللا بأنه قبضه بإذن مالكه . وكذا السرائر ناسبا له ( 9 ) إلى الأصحاب . وهو ضعيف ، والنسبة ( 10 ) غير ثابتة
شرح
( 1 ) اى الامساك وهو الابقاء تحت يده . ( 2 ) اى عندما ملكه عوضا عما يملكه المشتري . ( 3 ) لفساد العقد المستلزم لعدم تملك كل من المتعاقدين الثمن والمثمن ( 4 ) اى كون المدفوع . ( 5 ) بل المالك أنشأ الملكية المعوضة . ( 6 ) اى وكون المدفوع . ( 7 ) اى في يد القابض حتى يكون أمانة مالكية . ( 8 ) اى بعد فساد العقد والحال أن الاذن الجديد لم يحصل ولم يثبت ( 9 ) اى عدم الاثم في إمساك المأخوذ بالعقد الفاسد . ( 10 ) اى إلى عموم الأصحاب ، لأن شيخ الطائفة وابن إدريس ذهبا إلى عدم الاثم في إمساكه .