تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مدفوع بإطلاق النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) ، وليس ( 3 ) الجاهل مغرورا لأنه أقدم على الضمان قاصدا وتسليط ( 4 ) الدافع العالم لا يجعله أمانة مالكية لأنه ( 5 ) دفعه على أنه ملك المدفوع إليه ، لا أنه أمانة عنده ، أو عارية ولذا ( 6 ) لا يجوز له التصرف فيه ، والانتفاع به . وستأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري . هذا كله ( 7 ) في أصل الكلية المذكورة .
شرح
( 1 ) وهو على اليد ما اخذت حتى تؤديه ، فإنه مطلق ليس فيه تقييد الضمان بصورة الجهل . ( 2 ) اى فتوى علماء الإمامية ، فإنهم في مقام الفتوى يفتون بالضمان مطلقا ، سواء أكان القابض عالما أم جاهلا . ( 3 ) دفع وهم آخر . وخلاصة الوهم : أن القابض الجاهل مغرور بجهله بفساد العقد فلا يشمله الضمان : لأن الضمان مقيد بعدم الغرر . وقد أجاب الشيخ عن الوهم في المتن فلا نعيده . ( 4 ) دفع وهم آخر . حاصل الوهم : أن الدافع العالم بالفساد هو الذي سلط القابض على ماله فالمال حينئذ يكون عنده أمانة مالكية فلا يكون ضامنا له . ( 5 ) جواب عن الوهم المذكور وقد ذكره الشيخ في المتن فلا نعيده ( 6 ) اى ولأجل أن الدافع إنما دفع المال إلى القابض بناء على أنه ملك للمدفوع إليه ، لا أمانة عنده ، أو عارية . ( 7 ) أي كل ما ذكرنا إنما كان في الكلية من جانب الطرد : وهو أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .