على اليد ما اخذت حتى تؤدي ( 1 )
والظاهر أنه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط ، حيث علل الضمان في موارد كثيرة : من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى ، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل ، أو القيمة
شرح
( 1 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) . المجلد 3 . ص 145 . الباب 1 كتاب الغصب الحديث 4
و ( الخلاف ) . الجزء 2 . ص 173 .
و ( كنز العمال ) . الجزء 10 . ص 420
ثم إن الاستدلال بالحديث يقتضي البحث فيه عن جهات لا بأس بإشارة اجمالية إليها حسب ما استفدناه من بحث درس ( سيدنا الأستاذ السيد البجنوردي ) قدس سره الشريف .
( الأولى ) : بيان الفرق بين هذه اليد الواردة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » .
وبين اليد التي جعلها الشارع احدى الامارات كما جعل البينة والسوق منها .
فنقول : الفرق بينهما واضح ، حيث إن البحث عنها بحث عن حجيتها وأماريتها : بمعنى أن الشارع كما جعل البينة والسوق حجة في أن بهما تثبت الزوجية والملكية والتذكية والطهارة ؛ وغير ذلك : من الأمور الانتزاعية .
كذلك جعل اليد حجة وإمارة على الأمورات المذكورة .
فالبحث عن هذه اليد بحث عن ثبوت المذكور لها أي هل تثبت الملكية ، أو الزوجية ، أو التذكية ، أو الطهارة بهذه اليد الواضعة على ما يكون تحت تصرفه أم لا ؟ -