تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
باجماع ، ونحوه ( 1 )

[ الكلام في مدرك القاعدة ]

ثم ( 2 ) إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل : هو إقدام الآخذ على الضمان ، ثم أضاف ( 3 ) إلى ذلك قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
شرح
- بوحده لا يكون سببا للضمان ، بل لا بد من القبض حتى يثبت الضمان فخصصت القاعدة في العقد الفاسد باجماع . ( 1 ) لعل المراد به الشهرة ، أو الاتفاق ، أو عدم وجود الخلاف ( 2 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره الدخول في ذكر مدرك القاعدة المعروفة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . والمدرك لها شيئان ذكرهما الشيخ في المتن وهما : الاقدام على الشيء وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . ( أما الأول ) فقد ذكره شيخ الطائفة وهو أول من تكلم وجاء به وأدخله في القواعد الفقهية وصار أصلا من الأصول ، وتبعه على ذلك المتأخرون : منهم الشهيد الثاني ذكره في المسالك . و ( أما الثاني ) : وهو الحديث فقد اشتهر بين ( الشيعة والسنة ) كالشمس في رائعة النهار ذكره العلماء في كتب الحديث . ونحن نشير إلى مصادره في الرقم الآتي ( 3 ) اى الشهيد الثاني في المسالك .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر