باجماع ، ونحوه ( 1 )
[ الكلام في مدرك القاعدة ]
ثم ( 2 ) إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل : هو إقدام الآخذ على الضمان ، ثم أضاف ( 3 ) إلى ذلك قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
شرح
- بوحده لا يكون سببا للضمان ، بل لا بد من القبض حتى يثبت الضمان فخصصت القاعدة في العقد الفاسد باجماع .
( 1 ) لعل المراد به الشهرة ، أو الاتفاق ، أو عدم وجود الخلاف
( 2 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره الدخول في ذكر مدرك القاعدة المعروفة :
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
والمدرك لها شيئان ذكرهما الشيخ في المتن وهما :
الاقدام على الشيء
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي .
( أما الأول ) فقد ذكره شيخ الطائفة وهو أول من تكلم وجاء به وأدخله في القواعد الفقهية وصار أصلا من الأصول ، وتبعه على ذلك المتأخرون : منهم الشهيد الثاني ذكره في المسالك .
و ( أما الثاني ) : وهو الحديث فقد اشتهر بين ( الشيعة والسنة ) كالشمس في رائعة النهار ذكره العلماء في كتب الحديث .
ونحن نشير إلى مصادره في الرقم الآتي
( 3 ) اى الشهيد الثاني في المسالك .