وأما تداركه ( 1 ) بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما ( 2 ) عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع .
فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم : يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى ( 3 )
شرح
- راجع حول أخبار الضمان « وسائل الشيعة » . الجزء 13 ص 237 الباب 1 . الأحاديث . أليك نص الحديث 6
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
وقال : ليس على المستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ، وراجع الجزء 6 . ص 58 . الباب 2 . الحديث 5
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ؟
قال : نعم
قلت : فعليه الزكاة
فقال ؛ لا ، لعمري لا اجمع عليه خصلتين : الضمان ، والزكاة
فالشاهد في كلمة الضمان ، حيث ذكرت مطلقة غير مقيدة بالمسمى أو الواقع : وهو المثل ، أو القيمة
( 1 ) اى تدارك التالف بغير عوضه الواقعي
( 2 ) اي تواطؤ المتعاقدين بالايجاب والقبول على غير العوض الواقعي ويمضي الشارع هذا العوض الذي تواطيا عليه بالعقد الصحيح
( 3 ) اي المسمى بالعقد الفاسد الذي ظهر فساده لهما