تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ الكلام في معنى القاعدة ]

وكيف كان ( 1 ) فالمهم بيان معنى القاعدة ( 2 ) أصلا وعكسا ثم بيان المدرك فيها . فنقول ومن اللّه الاستعانة : إن ( 3 ) المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم بل مما كانت ( 4 ) فيه شائبة الايقاع ، أو كان ( 5 ) أقرب إليه فيشمل الجعالة والخلع .
شرح
( 1 ) اى لا نطيل الكلام حول القاعدة المذكورة أصلا وعكسا من حيث النفي والإثبات ( 2 ) غرض الشيخ قدس سره من هذا الكلام أن يمهد قاعدة لتمييز ما كان داخلا في عموم : على اليد ما اخذت عما كان خارجا عنه فذكر هذه القاعدة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . فالكلام في هذه القاعدة تحتاج إلى ذكر مقامين : ( الأول ) : بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ( الثاني ) بيان مدركها ( 3 ) من هنا شروع في بيان معنى القاعدة المذكورة أصلا وعكسا والمراد بالعقد هو العقد الوارد في الكلية المذكورة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ( 4 ) اى بل المراد من العقد معناه الواسع كما في قول القائل : كل من وجد ضالتي فله عندي دينار واحد ، إذ القبول فيه لا يحتاج إلى لفظ مخصوص ، بل الاقدام على تحصيل الضالة قبول ( 5 ) اى كان العقد أقرب إلى الايقاع كما في الطلاق الخلعي الذي هو الطلاق بالعوض ، فإن الخلع أقرب إلى الايقاع من قربه إلى العقد -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر