تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وأخرى ( 1 ) بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة ، وإن لم يتراضيا عليه ( 2 ) وثالثة ( 3 ) بأداء أقل الأمرين : من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض ( 4 ) فإذا ثبت هذا ( 5 ) فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ، لأن هذا ( 6 ) هو التدارك حقيقة . ولذا ( 7 ) لو اشترط ضمان العارية لزمت غرامة مثلها ، أو قيمتها ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات : من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق ( 8 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الثاني لأقسام التدارك ( 2 ) اى على المثل ، أو القيمة ( 3 ) هذا هو القسم الثالث لأقسام التدارك ( 4 ) فإذا كان العوض الواقعي الذي هو المثل ، أو القيمة أقل من العوض الجعلي يعطى للواهب إزاء هبته التالفة وإذا كان العوض الجعلي أقل من المثل ، أو القيمة يعطى للواهب إزاء هبته التالفة ( 5 ) اى إذا ثبت أقل الأمرين في العين الموهوبة التالفة فالمراد بالضمان في هذه العين الموهوبة التالفة بقول مطلق اى من غير تقييد التدارك بالقيمة الواقعية وهو المثل ، أو القيمة ، أو بالجعلي وهو المسمى . ( 6 ) وهو التدارك بالعوض الواقعي ( 7 ) اى ولأجل أن التدارك بالعوض الواقعي هو التدارك حقيقة ( 8 ) فيحمل على العوض الواقعي : وهو المثل ، أو القيمة -