تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والمراد بالضمان في الجملتين ( 1 ) هو كون درك المضمون عليه ( 2 ) : بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ( 3 ) فإذا تلف وقع نقصان فيه ( 4 ) ، لوجوب تداركه ( 5 ) منه وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم فليس هذا معنى للضمان أصلا ، فلا يقال : إن الانسان ضامن لأمواله . ثم ( 6 ) تداركه من ماله تارة ( 7 ) يكون بأداء عوضه الجعلي ( 8 ) الذي تراضى هو ( 9 ) والمالك على كونه عوضا وامضاء الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح .
شرح
- أما كونه أقرب إلى الايقاع فلكونه كالطلاق في الانشاء بقول الخالع : أنت مختلعة ، أو خلعت فلانة وأما كونه عقدا فلاحتياجه إلى الطرفين ( 1 ) وهما قوله : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ( 2 ) اى على التالف . والمراد من دركه تحمل الضرر والخسارة ( 3 ) المراد من الأصلي هنا مال الضامن من غير هذا المال التالف ( 4 ) اى في المال الأصلي ( 5 ) اي تدارك المضمون من المال الأصلي ( 6 ) من هنا شروع في أقسام التدارك فقسمه الشيخ قدس سره على ثلاثة أقسام ونحن نشير إليها عندما يذكره ( 7 ) هذا هو القسم الأول من أقسام التدارك ( 8 ) وهو الثمن المسمى ( 9 ) اي الضامن
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر