تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
نمائها غير قابل للملك ( 1 ) فهو كالتالف ، لا كالمتلف . فافهم ( 2 )

[ قاعدة ما يضمن بصحيحه وعكسها ]

[ البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ]

ثم إن هذه المسألة ( 3 ) من جزئيات القاعدة المعروفة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . وهذه القاعدة أصلا ( 4 ) وعكسا ( 5 ) وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة ، إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة : بأنه دخل ( 6 ) على أن يكون المال مضمونا عليه . وحاصله ( 7 ) أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي ( 8 ) أو جعلي ( 9 ) موجب للضمان .
شرح
( 1 ) اى الاستيلاد يكون كالتالف كما عرفت ( 2 ) لعله إشارة إلى إمكان صدق الاتلاف هنا عرفا ، لأن المشتري قد استولدها واخذ منها الولد ، واشغل رحمها بتربية ما وضعه فيه فهو من قبيل زرع الحب في ارض الغير . ( 3 ) وهي مسألة ما لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ( 4 ) وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( 5 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ( 6 ) اى اقدم المشتري على الشراء بشرط أن يكون المثمن مضمونا عليه فيكون هو الضامن إذا تلف وكذلك البائع اقدم على البيع بشرط أن يكون هو الضامن للثمن إذا تلف . ( 7 ) اي حاصل ما افاده الشيخ في استفادة القاعدة المذكورة ( 8 ) وهو المثل ، أو القيمة ( 9 ) وهو المعين من قبل المتبايعين المعبر عنه بالمسمى .