بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة ، لعدم ( 1 ) التمييز والشعور .
ويدل على الحكم المذكور ( 2 ) أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري إنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ( 3 ) ولده بالقيمة ( 4 ) ، فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه ( 5 ) نماء لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل ( 6 ) بطريق أولى
وليس ( 7 ) استيلادها من قبيل إتلاف النماء ، بل من قبيل إحداث
شرح
( 1 ) التعليل لضعف يد الصغير والمجنون : بمعنى أن ضعف يدهما لأجل أنهما لا يميزان ولا يشعران
( 2 ) وهو الحكم الوضعي الذي هو الضمان
( 3 ) وهو المشتري الذي أولد الأمة
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 592 . الباب 88 . الحديث 3
( 5 ) اي مع كون الولد
( 6 ) وهي الجارية المسروقة المستولدة
( 7 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أن مدار البحث والكلام في التلف : في أنه هل يوجب الضمان كالتلف السماوي أم لا ؟
وليس البحث في الإتلاف ، فإنه مما لا شك في أنه موجب للضمان .
وفي مورد بالرواية يكون المشتري متلفا للنماء فيكون ضامنا فيكون الاستشهاد بالرواية خارجا عما نحن بصدده .
فأجاب الشيخ عن الوهم ما حاصله : إن استيلاد الأمة المسروقة ليس من قبيل إتلاف النماء حتى يكون المشتري متلفا ، بل من قبيل إحداث نماء في رحم الأمة غير قابل للملك لصاحب النماء فيكون بمنزلة التالف ، لا المتلف .
فالاستدلال بالحديث لا يكون خارجا عن مورد البحث .