تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
اسند الظرف ( 1 ) إلى فعل من أفعال المكلفين ( 2 ) ، لا إلى مال من الأموال ( 3 ) كما ( 4 ) يقال عليه دين ، فإن لفظة على حينئذ ( 5 ) لمجرد الاستقرار في العهدة ( 6 ) عينا كان ( 7 ) ، أو دينا ( 8 ) ومن هنا ( 9 ) كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ( 10 )
شرح
( 1 ) وهي كلمة على اليد ما اخذت ( 2 ) كقوله تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فإن الظرف وهي كلمة على الناس قد تعلقت بأفعال المكلفين وهو الحج فدل على الحكم التكليفي : وهو وجوب التشرف لبيت اللّه عند الاستطاعة : المالية ، والبدنية ، وتخلية السرب . ( 3 ) كما فيما نحن فيه ، حيث إن الظرف وهو على اليد قد تعلق بالمال فيدل على الحكم الوضعي وهو الضمان ( 4 ) التنظير هنا لدلالة الظرف على الحكم الوضعي ، لتعلقه بالأموال ( 5 ) اى حين أن تعلق الظرف بالمال ( 6 ) اى في الذمة ( 7 ) كالأعيان الخارجية ( 8 ) عند تلف العين ، أو الاستدانة ( 9 ) اي ومن أن الظرف إذا تعلق بالمال موجب للضمان وهو الحكم الوضعي يستدل بذلك على ضمان المجنون والصغير ( 10 ) لا يخفى أن خطاب الضمان في الحديث الشريف يتوجه أولا على المجنون والصغير ، لكن المكلف بالأداء الذي هو الحكم التكليفي هو الولي إذا كان موجودا ، والحاكم الشرعي ، أو من نصبه هو إذا لم يكن الولي موجودا