وادعى الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع الاجماع عليه ( 1 ) صريحا ، وتبعه في ذلك فقيه عصره ( 2 ) في شرح القواعد وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب ( 3 ) في الضمان
وفي موضع آخر نسبه ( 4 ) إلى أصحابنا
[ الاستدلال على الضمان ]
ويدل عليه ( 5 ) النبوي المشهور : على اليد ما اخذت حتى تؤدي
والخدشة في دلالته ( 6 ) : بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي ( 7 ) فلا يدل على الضمان ( 8 ) ضعيفة جدا ، فإن هذا الظهور ( 9 ) إنما هو إذا
شرح
- ثم اعلم أن الواجب على القابض أولا وبالذات حفاظة العين المأخوذة بالعقد الفاسد وصيانتها ، وردها إلى صاحبها ، وعند التلف يجب عليه أداء مثلها إذا كانت مثليا ، وقيمتها إذا كانت قيميا ، وكذا إذا تلف بعضها
ثم إذا استفاد من منافعها إذا كانت لها فعليه أجرة المثل .
( 1 ) اى على الضمان عند التلف ، ويتبعه تلف بعضه
( 2 ) وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اللّه
( 3 ) بمعنى أنه كلما يجري على الغصب في العين المغصوبة من الضمان يجري في المأخوذ بالعقد الفاسد
( 4 ) اى ابن إدريس في موضع آخر من السرائر نسب الضمان إلى أصحابنا الإمامية ، فتدل هذه النسبة على دعوى الاجماع تقريبا
( 5 ) اي على ضمان ما ابتاعه بالعقد الفاسد
( 6 ) اي في دلالة النبوي المشهور
( 7 ) وهي حرمة التصرف ، ووجوب الرد إلى صاحب العين
( 8 ) الذي هو الحكم الوضعي : بمعنى وجوب المثل ، أو القيمة
( 9 ) وهو ظهور النبوي المشهور في الحكم التكليفي