أو توابع العقد من الشروط ( 1 ) فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ( 2 )
ووجه هذا الاشتراط ( 3 ) واضح وهو ( 4 ) مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالايجاب فحينئذ ( 5 )
لو قال : بعته من موكلك بكذا فقال : اشتريته لنفسي لم ينعقد ( 6 )
ولو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل ( 7 )
شرح
( 1 ) بأن قال البائع : بعتك الدار بألف بشرط أن تخيط لي ثوبي فقال المشتري : قبلت بلا شرط .
( 2 ) اى في جميع هذه الصور التي خالف قبول المشتري مع البائع أو كان المشتري غير الذي أوقع البائع معه العقد : يكون العقد باطلا للزوم التطابق بين الايجاب والقبول .
( 3 ) وهو التطابق بين الايجاب والقبول .
( 4 ) اى التطابق بين الايجاب والقبول .
( 5 ) اي فحين أن كان مبدأ التطابق بين الايجاب والقبول مأخوذا من اعتبار القبول الذي هو الرضا بالايجاب الصادر من الموجب فاللازم التطابق بينهما حرفيا من جميع الجوانب والجهات .
فإن كان الايجاب مشتملا على ثمن معين معلوم القدر والجنس والوصف مقيدا بشرط معلوم ، سواء ذكر في متن العقد أم في خارجه فلا بد من اشتمال القبول على ذلك الايجاب بتمام خصوصياته وجزئياته ، لأنه بمعنى الرضا والرضا لا بد أن يكون رضا بذاك الايجاب .
( 6 ) لعدم التطابق بين الايجاب والقبول ، إذ الايجاب وقع على الموكل والقبول وقع لنفس الوكيل .
( 7 ) الذي كان حاضرا عند إجراء العقد .