تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
دون مثال الطلاق . فافهم ( 1 ) وقال ( 2 ) في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ويشكلان ( 3 ) في العالم بالحكم ( 4 ) ، لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح انتهى .

[ من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ]

ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول ( 5 ) فلو اختلفا في المضمون : بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري ( 6 ) ، أو المثمن ( 7 ) ، أو الثمن ( 8 )
شرح
في زوجيتها لا يصح للطالق إجراء عدمها حتى يجوز له الطلاق ، بل لا بد من إحراز الزوجية . ( 1 ) إشارة إلى أن بيان كيفية الفرق بين الطلاق ، وطرفيه غامض جدا ، ومشكل للنهاية ، لاحتياجه إلى تعمق زائد كما عرفت من ذكرنا لك الأصلين في طرفي الطلاق ، وعدم مجيء الأصل في الطلاق . ( 2 ) اى الشهيد الأول . ( 3 ) اى الطلاق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، والطلاق بحضور رجلين يظن فسقهما فظهرا عدلين . ( 4 ) وهو لزوم حضور رجلين عند الطلاق ، ولزوم حضور عدلين عنده . ( 5 ) من حيث البائع والمشتري ، والثمن والمثمن . ( 6 ) بأن خاطب زيدا بالبيع فقال : بعتك فأجاب عمرو بالقبول ( 7 ) بأن قال : بعتك الدار فقال المشتري : قبلت البستان ( 8 ) بأن قال البائع : بعتك الدار بألف دينار فقال المشتري : قبلت بألف جنيه .