بنصف الثمن لم يقع ( 1 )
ولو قال كل منهما : ( 2 ) ذلك لا يبعد الجواز ، ونحوه ( 3 ) لو قال البائع : بعتك العبد بمائة فقال المشتري : اشتريت كل نصف منه بخمسين
وفيه ( 4 ) إشكال
[ من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال ]
ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء ، فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب لم ينعقد .
شرح
( 1 ) اى العقد ، لاختلاف الايجاب والقبول من حيث الثمن والمثمن إذ البيع وقع على تمام العبد بألف دينار ، والقبول وقع من أحد الاثنين على نصف العبد بنصف الثمن
( 2 ) اى لو قال كل واحد من الاثنين الّذين قال البائع لهما : بعتكما العبد بألف دينار : اشتريت نصف العبد بنصف الثمن لا يبعد الجواز وصحة العقد ، لأن الغرض من بيع العبد هو بيعه بقدر معين وهو ألف دينار وقد حصل الغرض بشراء كل واحد من الاثنين نصف العبد بنصف الثمن المعين فطابق القبول الايجاب .
( 3 ) اى ونحو الفرض السابق في الجواز وصحة العقد .
( 4 ) اى وفي جواز مثل قول البائع : بعتك العبد بمائة فقال المشتري :
اشتريت كل نصف منه بخمسين اشكال ونظر .
وجه الاشكال أن الظاهر من الايجاب هنا هو ايجاب البيع على مجموع العبد على وجه الاستقلال ، لا على وجه التضمن ، والقبول لا بد أن يقع طبقا لهذا الايجاب . -