غير المخاطب : قبلت صح ( 1 )
وكذا ( 2 ) لو قال : بعتك فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل
ولو قال : بعتك العبد بكذا فقال : اشتريت نصفه بتمام الثمن ، أو نصفه ( 3 ) لم ينعقد ( 4 )
وكذا ( 5 ) لو قال : بعتك العبد بمائة درهم فقال : اشتريته بعشرة دنانير .
ولو قال للاثنين : بعتكما العبد بألف فقال أحدهما : اشتريت نصفه
شرح
( 1 ) اى صح هذا العقد للتطابق بين الايجاب والقبول .
( 2 ) اى وكذا صح العقد لو قال البائع للوكيل : بعتك فامر الموكل وكيله بالقبول .
( 3 ) اى اشتريت تمام العبد بنصف الثمن .
( 4 ) اى مثل هذه المعاملة التي وقع القبول فيها على شراء نصف العبد بتمام الثمن ، أو بنصف الثمن ، لعدم التطابق بين القبول والايجاب ، لأن البائع أوقع البيع على تمام العبد بتمام الثمن لا على نصفه بتمام الثمن حتى يقول المشتري : قبلت نصفه بتمام الثمن ، فاختلف الايجاب والقبول من حيث المثمن .
ولا أوقع العقد على تمام العبد بنصف الثمن حتى يقول المشتري :
قبلت تمام العبد بنصف الثمن فاختلف الايجاب والقبول من حيث الثمن
( 5 ) اى وكذا لا ينعقد العقد لو قال البائع : بعتك العبد بمائة درهم فقال المشتري : قبلت بعشرة دنانير ، لاختلاف الايجاب والقبول من حيث الثمن وإن كانت عشرة دنانير تساوي مائة درهم .