يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها ، وعلل ذلك ( 1 ) بعدم الجزم حال العقد .
قال : وكذا الايقاعات كما لو خالع امرأة ، أو طلقها وهو شاك في زوجيتها ، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر اهلا .
ثم قال : ويخرج من هذا ( 2 ) بيع مال مورثه ، لظنه حياته فبان ميتا ، لأن ( 3 ) الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة .
شرح
( 1 ) اى بطلان العقد على امرأة يشك في زوجيتها فظهر حلها .
( 2 ) اى من الجزم ببطلان العقد .
( 3 ) تعليل لخروج بيع مال مورثه ظنا منه حياته فبان ميتا : عن بطلان العقد على من زوج امرأة يشك في زوجيتها .
وخلاصته : أنه فرق بين العقد على امرأة يشك في زوجيتها ، فظهر حلها ، وبين بيع مال مورثه ظنا منه حياته فبان موته ، إذ في الأول لا يوجد الجزم بالزوجية حال العقد فالإنشاء يكون معلقا على شيء مشكوك الوقوع فالاثر الشرعي الذي هي الزوجية مشكوك الحصول من بداية الامر وحين وقوع العقد .
وفي الثاني الجزم بالأثر الشرعي موجود من بداية العقد وصدوره فلا يكون العقد معلقا على شيء مشكوك الحصول حين وقوع العقد إلا خصوصية المالك : من أنه الوارث ، أو المورث غير معلومة عند العقد وعدم معرفة الخصوصية غير مضر بالعقد .
ثم لا يخفى عليك أن الشيخ قدس سره قال : لكن خصوصية البائع غير معلومة ، لكن الأولى التعبير بالمالك كما ذكرنا لك ، إذ الظاهر أن البائع معلوم ، لكن المالك غير معلوم .